السيد محمد سعيد الحكيم

243

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

أما دية أعضائه بعد موته فليست منها وتنفق عنه في وجوه البر ومنها وفاء دينه مع الانحصار بها . مسألة ( 499 ) : يرث الدية كل من يرث المال عدا الأخوة للأم . مسألة ( 500 ) : إذا كان وارث الميت من غير مذهبنا وأثبت للمؤمن حقاً بمقتضى قسمتها عندهم ليس له وفق مذهبنا جاز أخذه إلزاماً له بما ألزم به نفسه .